الشرع يصدر قانونا يمنع الاستيراد من إسرائيل

السياسي – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما جديدا لتنظيم عمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يحمل رقم رقم 109 لعام 2026.

وقالت الهيئة إن المرسوم يهدف إلى تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة التهريب.

وتضمن القانون الجديد بنوداً مشددة تتعلق بمنع دخول البضائع الإسرائيلية، إلى جانب مواد خاصة بالتحول الرقمي وتنظيم التخليص الجمركي وتشديد العقوبات على المخالفات.

ونصت المادة 112 من القانون على حظر دخول البضائع الممنوعة بسبب مخالفتها لقوانين مقاطعة “إسرائيل” إلى المناطق الحرة، إضافة إلى منع إدخال الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمخدرات.

كما منحت المادة 206 المحكمة الجمركية صلاحية إصدار أحكام “بالنفاذ المعجل” في قضايا التهريب المرتبطة بالبضائع الإسرائيلية أو الأسلحة أو المخدرات، بغض النظر عن قيمة المضبوطات.

وشدد القانون العقوبات المالية على عمليات التهريب، إذ نصت المادة 243 على فرض غرامات تصل إلى ما بين ستة وثمانية أمثال قيمة البضائع المهربة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.

ومن أبرز ما تضمنه القانون منح إدارة الجمارك شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، على أن تمثلها “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” ومقرها دمشق.
كما شدد على اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة في تبادل البيانات وإنجاز المعاملات الجمركية، مع اعتماد آليات معاينة “سريعة ومبسطة وانتقائية” للبضائع.

وحدد القانون ما وصفه بـ”النطاق الجمركي”، بما يشمل الأراضي والمياه الإقليمية والمعابر الحدودية الخاضعة للرقابة الجمركية.

وتضمن المرسوم مواد خاصة بحماية الملكية الفكرية، من خلال منع إدخال بضائع تحمل علامات تجارية مزورة أو توحي بأنها مصنعة في بلد غير بلدها الأصلي.

كما وضع شروطاً جديدة لممارسة مهنة التخليص الجمركي، مع فرض عقوبات تأديبية قد تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.

ونص القانون أيضاً على إعفاءات جمركية لمستلزمات الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى الأمتعة الشخصية للقادمين للإقامة الدائمة وبعض الهدايا والأغراض الخاصة بالمسافرين ضمن ضوابط محددة.

ويقضي المرسوم بإلغاء قوانين الجمارك السابقة المعمول بها، على أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.