تجويع السكان المدنيين في قطاع غزة: جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

بقلم الناشط الحقوقي/ شريف الصباغ

يُعدّ تجويع السكان المدنيين في قطاع غزة أحد أخطر أشكال الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويُصنّف صراحةً كـ جريمة حرب بموجب المادة 8 (2)(ب)(xxv) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنصّ على أن “تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وذلك بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة الإمدادات من الإغاثة”، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وقد اتبعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، وخصوصًا بعد السابع من أكتوبر 2023، سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال:

فرض حصار شامل بري وجوي وبحري،

منع دخول الغذاء والمياه والدواء،

استهداف المرافق الحيوية والمخازن والمساعدات،

عرقلة جهود الإغاثة الإنسانية،

تهديد العاملين في منظمات الإغاثة الدولية واستهدافهم.

وتشكل هذه الأفعال انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، وخصوصًا المواد 23، 55، و59، التي تلزم قوة الاحتلال بضمان توفير المواد الأساسية للسكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها، كما تُلزمها بعدم عرقلة وصول الإغاثة الدولية.

إن ما يجري في غزة ليس مجرد حصار، بل عملية ممنهجة لتجويع سكان مدنيين، تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، في ظل فشل مقلق في تحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية من قبل الأطراف الدولية المعنية.

المطلوب فورًا:

فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة.

رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

محاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كسلاح حرب أمام المحاكم الدولية.

تفعيل آليات الحماية الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

إن الصمت الدولي إزاء تجويع غزة ليس مجرد تقصير أخلاقي، بل تواطؤ ضمني في واحدة من أبشع الجرائم الجماعية في العصر الحديث.