عجمان.. يقتل امرأة ويشعل النار في متجر والشرطة تقبض عليه

السياسي -وكالات

شهدت إمارة عجمان أمس الإثنين، وقوع جريمة قتل، قام خلالها المتهم بطعن امرأة آسيوية عدة مرات بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها، وأصاب 3 أشخاص آخرين بجروح خطيرة في محل تجاري بمنطقة الصناعية، من ثم قام الجاني بإشعال حريق في المحل، مما أسفر عن أضرار كبيرة.

المتهم الذي تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه، ارتكب مجموعة من الجرائم تنوعت بين “القتل والطعن والحرق” في وقت واحد، وهو ما أوقعه في جريمة جنائية عقوبتها مُشددة.
وحول العقوبة المتوقعة، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار أن هذه الجريمة والتحقيقات الأولية المنشورة عنها من قبل الشرطة، تشير إلى أن الجريمة يُمكن تصنيفها على أنها “قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد” لتعدد الطعنات الموجهة إلى المجني عليها، إلى جانب اقترانها بجريمة أخرى تتمثل في إصابة آخرين بجراح بليغة، وحرق المحل التجاري.

الإعدام

وأوضح المستشار النجار إلى أن جرائم القتل العمد المرتبطة بسبق الإصرار والترصد، والمقترنة بجريمة أخرى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، عملاً بالمرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون مكافحة الجرائم والعقوبات.
وأضاف أن “المادة 384 البند ثانياً من القانون تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة”.

عقوبة الحرق

كما ونبه المستشار النجار إلى أن عقوبة الحريق العمد بمفردها تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة بقيمة الضرر، مشيراً إلى أن المادة 354 من القانون تنص على أنه “يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي ما تسبب به من أضرار”.

شاهد أيضاً