صادقت دولة قطر، بموجب مرسوم أميري رقم (3) لسنة 2026، على اتفاقية موقعة مع دولة فلسطين لتنظيم استخدام العمال الفلسطينيين في قطر، والتي جرى توقيعها في الدوحة بتاريخ 27/05/2025.
وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، يستند المرسوم إلى وثيقة تصديق صادرة في 17 صفر 1447هـ الموافق 11 أغسطس 2025، ويدخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره في الديوان الأميري بتاريخ 23/07/1447هـ الموافق 12/01/2026، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه ونشره رسمياً.
وتتضمن الاتفاقية 20 مادة، منها ما يلي:
مادة 1:
يقوم الطرفان بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
مادة 2: يكون استقدام العمال من دولة فلسطين ودخولهم واستخدامهم في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين.
مادة 3: الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي:
أ) نيابة عن الطرف القطري: وزارة العمل في دولة قطر.
ب) نيابة عن الطرف الفلسطيني: وزارة العمل في دولة فلسطين.
مادة 4:
1- يقدم الطرف القطري إلى الطرف الفلسطيني طلبات الاستقدام المقدمة من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام العمال من دولة فلسطين ويسعى الطرف الفلسطيني لتلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة له.
2- في حال رغبة صاحب العمل في دولة قطر في استقدام واستخدام عمال من دولة فلسطين من ذوي المؤهلات الخاصة، وجب عليه تحديد هذه المؤهلات في طلبه المقدم إلى الطرف القطري.
3- يقوم صاحب العمل القطري، سواء بنفسه أو بتفويض أحد موظفيه أو من خلال مكتب استقدام مرخص له من الطرف القطري، بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاختيار العمال من دولة فلسطين وسفرهم إلى دولة قطر.
مادة 5: يجب أن تشتمل طلبات الاستقدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل، وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالنقل والسكن، وكذلك جميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال من دولة فلسطين لموقفهم في إبرام عقد العمل.
مادة 8:
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من دولة فلسطين إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العمال ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات.
مادة 20:
2- تظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل إنهائها.







