السياسي -متابعات
أزمة جديدة تواجهها الفنانة هيفاء وهبي بسبب الحكم الذي حصلت عليه بتمكينها من الغناء في مصر وإيقاف قرار نقابة الموسيقيين بمنعها من الغناء، حيث تقدم المستشار ماجد حمدي، محامي خالد التهامي مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضدها، طالبًا فيه بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضاء إداري، والصادر بجلسة 28 كانون الأول (ديسمبر) 2025، مع تأييد القرار الإداري بعدم منحها تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وحددت المحكمة جلسة الإثنين الموافق 1 حزيران (يونيو) المقبل لنظر الطعن.
أكد حمدي في بيان له، أن حكم محكمة القضاء الإداري الأخير غير نهائي، موضحًا أنه في حال قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من حيث الموضوع وإلغاء الحكم المطعون فيه، فإن الفنانة هيفاء وهبي لن تتمكن من الغناء داخل مصر للأبد، نظرًا لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.
وأشار المحامي الى أن الشكوى المقدمة الى نقابة المهن الموسيقية كانت السبب المباشر وراء عدم منح هيفاء تصاريح للغناء داخل مصر، وهو ما أدى الى وقف نشاطها الفني داخل البلاد خلال العام الماضي.

محامي هيفاء وهبي: من حقها الغناء في مصر بأي وقت
من ناحيته رد المستشار شريف حافظ محامي هيفاء وهبي، على ما جاء في بيان محامي مدير أعمالها السابق، بأنه بناء على ما قضت به محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والمقامة من موكلته هيفاء وهبي ضد نقيب المهن بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وتابع: “مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فإنه يحق لها الغناء في مصر وقتما شاءت حتى في حالة طعن النقابة على الحكم فإن الطعن لا يوقف التنفيذ عملًا بنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والتي تنص على: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.”
واختتم محامي هيفاء وهبي قائلاً إن خاسر الدعوى وهي نقابة الموسيقين طعن على الحكم الصادر لصالح موكلته بمنحها تصاريح الغناء في مصر أمام المحكمة الإدارية العليا وتحدد لنظرها جلسة ١ حزيران (يونيو) المقبل، ولكن ذلك الطعن لا يوقف التنفيذ.





