الخميس 2026-01-22
وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ميثاق “مجلس السلام” بحضور عدد من قادة وممثلي الدول في منتدى دافوس.
وتوجّه في كلمة بالشكر لقادة الدول التي قبلت الانضمام لـ”مجلس السلام” الذي أعلن تشكيله، مشيراً إلى “أنني آخذ مسألة تشكيل “مجلس السلام” على محمل الجد، ولدى المجلس فرصة ليكون من أهم الكيانات”، وكشف أنّ “59 دولة شاركت في عملية السلام بالشرق الأوسط”.
وانطلقت اليوم الخميس، مراسم التوقيع على إنشاء مجلس السلام، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة الدول، ووزراء الخارجية.
ووردت تقارير بأن ترامب وجّه دعوة إلى نحو 60 دولة، وافق منها على الانضمام إلى مجلس السلام نحو 25 دولة حتى الآن، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء.
وفي سبتمبر الماضي، اقترح ترامب لأول مرة إنشاء مجلس السلام، عندما أعلن عن خطته لإنهاء حرب غزة، قبل أن يوضح لاحقًا أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل معالجة النزاعات الأخرى حول العالم.
وجاء في “الميثاق” أن “مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها”.
كما ينتقد النص المؤلف من ثماني صفحات “النهج والمؤسسات التي فشلت مرارًا”، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، داعيًا إلى التحلي بـ”الشجاعة من أجل الابتعاد عنها”، ومشددًا على “الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفاعلية”.
في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأسيس “مجلس السلام”، وهو جزء من خطة طرحها لقطاع غزة ووفقا لها بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أولى مراحل وقف الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
والخطوة التالية كانت مراسم توقيع ميثاق المجلس في بلدة دافوس بسويسرا، الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يُتوقع إعلان مزيد من الأعضاء والتفاصيل.
الإعلان عن تأسيس المجلس جاءت غداة إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا بشأن غزة.
وهذه المرحلة تنص على: تشكيل هياكل إدارة المرحلة الانتقالية وهي: مجلس السلام، واللجنة الوطنية (الفلسطينية)، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.
كما تنص على نزع سلاح حركة “حماس” وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
بينما شملت المرحلة الأولى وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، وخرقت تل أبيب الاتفاق يوميا ما أدى لمقتل 483 فلسطينيا.
ودوليا، تم تفويض “مجلس السلام” عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويتولى ترامب رئاسة المجلس، ولتحقيق رؤيته تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، بحسب البيت الأبيض.
ورغم أن “مجلس السلام” ظهر على أنقاض الإبادة الإسرائيلية لغزة، إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
الميثاق يصف المجلس بأنه “منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع”، مع صلاحيات واسعة لترامب مدى الحياة، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، ما دفع مراقبون لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.
وضمنا ينتقد المجلس، في ميثاقه، الأمم المتحدة إذ يشدد على الحاجة إلى “هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام”، وأن “السلام الدائم يتطلب الشجاعة للتخلي عن المؤسسات التي فشلت مرارا”.
وأُسست الأمم المتحدة عام 1945، ويوجد مقرها الرئيس في مدينة نيويورك الأمريكية، وتضم 193 دولة.
وفيما لم تنشر الإدارة الأمريكية بعد نصّا رسميا لميثاق المجلس، تداولت وسائل إعلام دولية، بينها شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نسخة منه.
ويقسم الميثاق إلى ديباجة و13 فصلا تتضمن بنودا ونقاطا فرعية، توضح آلية عمله وشروط الانتساب إليه والصلاحيات التي يتمتع بها، على الشكل التالي:
* الديباجة
تقر الأطراف ميثاق “مجلس السلام” انطلاقا من محددات مثل:
– إعلان أن السلام الدائم يتطلب حكمة عملية وحلولا منطقية وشجاعة للتخلي عن المناهج والمؤسسات التي فشلت مرارا وتكرارا، وإدراك أن السلام الدائم يترسخ عند تمكين الشعوب من تولّي زمام مستقبلها وتحمل مسؤوليته.
– تأكيد أن الشراكة المستدامة والفعّالة القائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات هي وحدها الكفيلة بتحقيق السلام في المناطق التي ظل فيها بعيد المنال طويلا.
– الأسف لأن العديد من مناهج بناء السلام تُرسّخ التبعية الدائمة، وتُكرّس الأزمات بدلا من قيادة الشعوب لتجاوزها.
– التأكيد على الحاجة إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام.
– عقد العزم على تشكيل تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعّال بحكمة وعدل.
* الفصل الأول: الأهداف والمهام
يضم مادة واحدة تصف “مجلس السلام” بأنه “منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات”.
ويتولى المجلس مهام “بناء السلام وفقا للقانون الدولي”، بما في ذلك “تطوير ونشر أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها من قبل جميع الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام”.
* الفصل الثاني: العضوية والانسحاب
يحدد في 4 مواد شروط الانضمام لعضوية المجلس ومسؤوليات الدول الأعضاء ومدة العضوية وصولا إلى كيفية الانسحاب.
وتقتصر العضوية على الدول التي يدعوها ترامب للمشاركة، وتبدأ العضوية فور إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بالميثاق.
كل دولة عضو في المجلس يُمثّلها رئيس دولتها أو حكومتها، وتدعم عمليات المجلس بما يتوافق مع سلطاتها المحلية.
الميثاق لا يمنح المجلس اختصاصًا داخل أراضي الدول الأعضاء، ولا يُلزمها بالمشاركة في أي مهمة محددة لبناء السلام، دون موافقتها.
مدة العضوية 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ نفاذ الميثاق، وهي قابلة للتجديد من قبل رئيس المجلس (ترامب).
وتتمتع بـ “عضوية دائمة” الدولُ التي تساهم في المجلس بمليار دولار أمريكي على الأقل نقدًا خلال السنة الأولى من نفاذ ميثاقه.
وتنتهي العضوية عند أقرب تاريخ من التاريخين التاليين: إما انتهاء مدة العضوية أو بالانسحاب أو بقرار إقالة من رئيس المجلس، مع مراعاة سلطة النقض بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، أو عند حلّ المجلس وفقًا للفصل العاشر.
وتفقد الدولة العضو، التي تنتهي عضويتها، صفتها كطرف في الميثاق، ولكن يجوز دعوتها مجددًا للانضمام كعضو.
ويجوز لأي دولة عضو الانسحاب من المجلس فورًا بإخطار رئيسه كتابيًا.
* الفصل الثالث: الحوكمة
المادة 3.1: مجلس السلام
(أ) يتألف مجلس السلام من الدول الأعضاء فيه.
(ب) يصوّت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الرئيسية، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية والسعي وراء مبادرات جديدة لبناء السلام.
(ج) يعقد المجلس اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنويًا، وفي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة، ويُحدد جدول أعمال هذه الاجتماعات من قبل المجلس التنفيذي، مع مراعاة إخطار الدول الأعضاء.
(د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام.
(هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، مع مراعاة موافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضًا التصويت بصفته رئيسًا في حالة تعادل الأصوات.
(و) يعقد المجلس اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يجوز للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات بشأن أنشطة المجلس التنفيذي، ويقدم الأخير خلالها تقريرًا إلى مجلس السلام عن عملياته وقراراته.
وتُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل ربع سنوية، ويُحدد المجلس التنفيذي زمانها ومكانها.
(ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار ممثل بديل رفيع المستوى في جميع الاجتماعات، شريطة موافقة الرئيس.
(ح) يجوز للرئيس توجيه دعوات إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة للمشاركة في أعمال مجلس السلام وفقًا للشروط والأحكام التي يراها مناسبة.
المادة 3.2: الرئيس
(أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويتولى بشكل منفصل منصب الممثل الافتتاحي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لأحكام الفصل الثالث فقط.
(ب) يتمتع الرئيس بسلطة حصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات التابعة حسبما تقتضيه الضرورة لتحقيق مهمة مجلس السلام.
المادة 3.3: الخلافة والاستبدال
يُعيّن الرئيس دائمًا خلفًا له في منصب الرئيس، ولا يجوز استبدال الرئيس إلا في حالة الاستقالة الطوعية أو نتيجة العجز، وفقًا لما يقرره المجلس التنفيذي بالإجماع، وفي هذه الحالة يتولى خلف الرئيس المُعيّن منصب الرئيس فورًا، ويتمتع بكافة واجباته وصلاحياته.
المادة 3.4: اللجان الفرعية
يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية حسب الحاجة أو الاقتضاء، ويحدد اختصاصات كل لجنة فرعية وهيكلها وقواعد حوكمتها.
* الفصل الرابع – المجلس التنفيذي
المادة 4.1: تكوين المجلس التنفيذي والتمثيل
(أ) يختار الرئيس المجلس التنفيذي، على أن يتألف من قادة ذوي مكانة عالمية.
(ب) تكون مدة عضوية أعضاء المجلس التنفيذي سنتين، ويجوز للرئيس عزل الأعضاء وتجديد عضويتهم وفقًا لتقديره.
(ج) يرأس المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي يُرشّحه الرئيس ويُصدّق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي.
(د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تأسيسه، ثم شهريًا بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسبًا.
(هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. وتُنفذ هذه القرارات فورًا، مع احتفاظ الرئيس بحق النقض (الفيتو) في أي وقت لاحق.
(و) يحدد المجلس التنفيذي نظامه الداخلي.
المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي
يتولى المجلس التنفيذي ما يلي:
(أ) ممارسة الصلاحيات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتوافق مع هذا الميثاق.
(ب) تقديم تقرير إلى مجلس السلام عن أنشطته وقراراته كل ثلاثة أشهر، بما يتوافق مع المادة 3.1 (د)، وفي أوقات إضافية يحددها الرئيس.
* الفصل الخامس – الأحكام المالية
المادة 5.1: النفقات
يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، والدول الأخرى، والمنظمات، أو مصادر أخرى.
المادة 5.2: الحسابات
يجوز لمجلس السلام أن يأذن بإنشاء حسابات (مصرفية) حسب الضرورة لتنفيذ مهمته، ويأذن المجلس التنفيذي بوضع آليات الرقابة والإشراف على الميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو الاقتضاء لضمان نزاهتها.
* الفصل السادس – الوضع القانوني
المادة 6:
(أ) يتمتع مجلس السلام والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية، ويتمتعون بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق مهمتهم (بما في ذلك مثلا، أهلية إبرام العقود، وحيازة العقارات والتصرف فيها، وإقامة الدعاوى القضائية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام وصرف الأموال الخاصة والعامة، وتوظيف الموظفين).
(ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهام مجلس السلام وكياناته التابعة وموظفيه، وذلك بموجب اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها المجلس وكياناته التابعة، أو من خلال أي تدابير أخرى تتخذها تلك الدول بما يتوافق مع متطلباتها القانونية المحلية.
ويجوز للمجلس تفويض سلطة التفاوض وإبرام هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلى مسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو كياناته التابعة.
* الفصل السابع – التفسير وتسوية المنازعات
المادة 7:
تُحل المنازعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام وكياناته وموظفيه فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمجلس السلام عن طريق التعاون الودي، بما يتوافق مع الصلاحيات التنظيمية المنصوص عليها في الميثاق، وفي هذا الصدد، يكون الرئيس هو المرجع النهائي فيما يتعلق بتفسير هذا الميثاق وتطبيقه.
* الفصل الثامن – تعديلات الميثاق
المادة 8:
يجوز للمجلس التنفيذي أو لثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام على الأقل، مجتمعةً، اقتراح تعديلات على الميثاق. وتُعمم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل التصويت عليها بثلاثين (30) يومًا على الأقل.
تُعتمد هذه التعديلات بموافقة ثلثي أعضاء مجلس السلام وتصديق الرئيس، وتتطلب تعديلات الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر موافقة مجلس السلام بالإجماع وتصديق الرئيس.
وعند استيفاء الشروط ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل، أو فورًا إذا لم يُحدد تاريخ.
* الفصل التاسع – القرارات والتوجيهات الأخرى
المادة 9:
يُخوَّل الرئيس، نيابةً عن مجلس السلام، إصدار القرارات والتوجيهات الأخرى، بما يتوافق مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام.
* الفصل العاشر- المدة والحل والانتقال
المادة 10.1: المدة
يستمر مجلس السلام حتى يتم حله وفقًا لأحكام هذا الفصل، وعندها ينتهي هذا الميثاق أيضًا.
المادة 10.2: شروط الحل
يُحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضروريًا أو مناسبًا، أو في نهاية كل سنة فردية، ما لم يُجدده الرئيس في موعد أقصاه 21 نوفمبر (تشرين لثاني) من تلك السنة الفردية.
ويضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل.
* الفصل الحادي عشر – بدء النفاذ
المادة 11.1: بدء النفاذ والتطبيق المؤقت
(أ) يبدأ نفاذ هذا الميثاق بمجرد إبداء ثلاث دول موافقتها على الالتزام به.
(ب) توافق الدول، التي يُشترط عليها التصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءاتها الداخلية، على تطبيق أحكامه تطبيقًا مؤقتًا، ما لم تُبلغ الرئيس وقت توقيعها بعدم قدرتها على ذلك.
ويجوز للدول، التي لا تُطبق هذا الميثاق تطبيقًا مؤقتًا، المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام ريثما يتم التصديق على الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه، بما يتوافق مع متطلباتها القانونية الداخلية، وذلك رهناً بموافقة الرئيس.
المادة 11.2: الجهة الوديعة
يُودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعيّن بموجب هذا الميثاق جهةً وديعةً له (تودع لديها الميثاق).
وتقدّم هذه الجهة نسخةً مُصدّقةً من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديلات أو بروتوكولات إضافية عليه، إلى جميع الدول الموقعة عليه.
* الفصل الثاني عشر – التحفظات
المادة 12:
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.
* الفصل الثالث عشر – أحكام عامة
المادة 13.1: اللغة الرسمية
تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية لمجلس السلام.
المادة 13.2: المقر الرئيسي
يجوز لمجلس السلام وهيئاته التابعة، وفقًا لأحكام الميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية.
ويتفاوض مجلس السلام مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الاقتضاء، بشأن اتفاقية المقر الرئيسي والاتفاقيات المنظمة للمكاتب الميدانية.
المادة 13.3: الختم
يكون لمجلس السلام ختم رسمي يُعتمد من جانب الرئيس.
وإثباتًا لما تقدم، وقّع الموقعون أدناه، بصفتهم مُخوّلين حسب الأصول، على هذا الميثاق.






